(الدعوى في كراء الأرض) (قلت) أرأيت أن اكتريت من رجل أرضا فاختلفنا في مدة الكراء وفي كراء الأرض فقال رب الأرض أكريتك خمس سنين بمائة دينار وقلت أنا بل أكريتها عشر سنين بخمسين دينارا (قال) الذي سمعت أنه إن كان ذلك بحضرة ما تكاراها تحالفا وفسخ الكراء بينهما وإن كان قد زرعها سنة أو سنين ولم ينقد الكراء أعطى رب الأرض كراء السنين التي زرعها المتكارى على حساب ما أقر له به من كراء الأرض على عشر سنين بخمسين دينارا ويحلف إذا كان ذلك يشبه ما يتكارى به الناس فإن لم يكن ذلك يشبه كراء الناس فيما يتغابنون به وكان الذي قال صاحب الأرض يشبه فالقول قول رب الأرض مع يمينه وإن لم يكن ذلك يشبه أيضا حملا في تلك السنين التي عمل فيها المتكارى على كراء مثلها ويفسخ عنه ما بقي من السنين وإنما فسخ عنه كراء ما بقي من السنين التي أقربها رب الأرض لان المتكارى ادعاها بأقل مما أقربه رب الأرض وإنما صدق رب الأرض حين قال لم أكرك الا خمس سنين لان الرجل لو اكترى دابة إلى بلد فقال صاحبها إنما أكريتها إلى المدينة وقال المتكارى بل إلى مكة كان القول قول صاحب الدابة في الغاية وكذلك قال لي مالك فهذه السنون القول فيها قول رب الأرض مثل ما جعل مالك القول في غاية المسير في الكراء قول رب الدبة لان الرجل لو أكرى منزله من رجل فقال صاحب الدار إنما أكريتها سنة وقال المتكارى بل سنتين كان القول في السنة صاحب الدار مع يمينه وقد بلغني هذا القول في الدور عن مالك في اختلاف الغاية والكراء وهذا إذا لم يكن نقد (وقال غيره) وإذا كان نقد فالقول قول المكرى مع يمينه إذا كان يشبه ما قال فإن لم يشبه ما قال وأشبه ذلك ما قال المكترى كان القول قول المكترى فيما سكن على حساب ما أقربه ويرجع ببقية المال على المكرى بعد يمينه على ما ادعى عليه ويمين المكرى فيما ادعى عليه من طول المدة وإن لم يشبه ما قال واحد منهما حلفا جميعا وكان على المكترى قيمة ما سكن وان أشبه ما قالا جميعا فالقول قول رب الدار
(٥٣٩)