تتبايعان بذلك فيما شئتما إلا أنك تأخذ ما بايعته به قبل أن تفارقه (ابن وهب) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن عبد الله وأبي الزناد مثله (في السلف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها) (قلت) هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في نسل حيوان بأعيانها بصفة معلومة (قال) قال مالك لا يجوز أن يسلف الرجل في نسل حيوان بأعينها وان كانت موصوفة ولا في نسل غنم بأعيانها ولا في نسل بقر بأعيانها ولا في نسل إبل بأعيانها ولا في نسل خيل بأعيانها (قال) وإنما يكون السف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا في نسلها (قلت) فهل يجوز أن يسلف في قول مالك في لبن غنم بأعيانها (قال) قال مالك لا يسلف في لبن غنم بأعيانها الا في إبان لبنها ويشترط الاخذ في إبانه (قلت) فان سلفت في لبنها قبل إبانه واشترطت الاخذ في إبانه (قال) لا يجوز هذا وهذه الغنم بأعيانها ولبنها إذا سلف في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا بعيدا هل يجوز هذا في قول مالك (قال) لا بأس بذلك في قول مالك إذا كان ذلك قريبا يسرع في أخذ اللبن يومه ذلك أو إلى أيام يسيرة وإنما هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف (قلت) فأصواف الغنم إذا سلفت في أصواف غنم بأعيانها فهو جائز في قول مالك في إبان جزازها واشترطت أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسيرا بمنزلة ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها قال نعم (قال ابن وهب) قال ربيعا وأبو الزناد لا بأس باشتراء الصوف على ظهور الغنم (قال مالك) إن كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به إن شاء الله (قلت) أرأيت أن سلف رجل في لبن غنم بأعيانها أو أصوافها أو في تمر حائط بعينه وليست الغنم ولا الحائط لهذا الرجل الذي أسلفته فيه (قال) قال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة ليست له ويوجب على نفسه أن عليه تخليصها من صاحبها بما بلغ قال لا يحل هذا البيع وهو من الغرر (قال) فأرى ما سألت عنه من
(٧)