(في إجارة البئر) (قلت) أرأيت أن استأجرت من رجل بئرا وهي في دار له أو في فنائه وليست هي من آبار الماشية استأجرتها منه أسقى منها غنمي كل شهر بدينار أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا (قال) أماما كان في داره فله أن يبيعها ويمنعها الناس وكذلك سمعت مالكا يقول وأما فناؤه فاني لا أعرف ما الفناء إن كان إنما احتفرها للناس يستقون منها أو لماشيتهم فلا ينبغي له أن يبيعها وإن كان إنما احتفرها ليحوزها لنفسه كما يجوز ما في داره يسقى بها ويشرب بها وهي في أرضه ولم يحتفرها على وجه الصدقة للناس فلا أرى بها بأسا أن يبيعها أو يكريها (قلت) أكان مالك يكره بيع المواجل مواجل ماء السماء (قال) سألت مالك عن بيع ماء المواجل التي على طريق انطابلس فكره ذلك (قلت) هل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون أو الآبار (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع (قال) قال مالك لا بأس يبيعها (قلت) وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به الزرع (قال) نعم لا بأس بذلك عند مالك (قلت) وإنما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها (قال) نعم (قلت) وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه أسوة (قال) نعم (قلت) وهل كان مالك يكره بيع آبار الشفة (قال) مالك ان كانت البئر في أرضه أو في داره لم أر بأسا أن يبيعها ويبيع ماءها (قلت) وكان مالك يجعل ربها أحق بمائها من الناس (قال) نعم (قلت) فالمواجل أكان مالك يجعل ربها أولى بمائها من الناس (قال) أما كل ما احتفر في أرضه أو في داره يريده لنفسه مثل ما يتخذ الناس في دورهم فهو أحق المغرب فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حراما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها وقد فسرت لك ما سمعت ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية ان أهلها أولى بمائها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل الا
(٤٢٨)