(في الرجل يشترى السلعتين على أنه بالخيار يختار أحدهما) (وقد وجبت له) (قلت) أرأيت أن اشتريت جاريتين على أنى فيهما بالخيار آخذ إحداهما بألف درهم وذلك لازم لي أترى هذا البيع لي لازما في قول مالك (قال) لا أرى به بأسا لان مالكا قال في الثياب والكباش وما أشبهها من العروض يشترى الرجل السلعة بكذا وكذا يختارها من سلع كثيرة أن لا بأس بذلك فكذلك الجواري والثمن في مسألتك في السلع قد وجب عليك إحداهما وإنما قال له اختر أيهما شئت فهي لك بألف ولم يقل له اختر إن شئت فهذه بألف وإن شوت فهذا بألفين على أن إحداهما لك لازمة فهذا الذي كره مالك (قلت) أرأيت أن اشتريت جاريتين هذه بخمسمائة وهذه بألف على أن أختار إحداهما (قال) قال مالك لا يصلح هذا البيع إذا كان يأخذهما على أن إحداهما قد وجبت له إن شاء التي بخمسمائة وإن شاء التي بألف (قال) مالك فإن كان أخذهما على أن ينظر إليهما ان أحب يأخذ أخذ وان أحب أن يترك ترك البائع أيضا كذلك لم يلزمه شئ من البيع وان أحب أن يمضي أمضى وان أحب أن يرد رد فلا بأس بهذا وان اخذهما على أن البيع في إحداهما لازم للمشترى أو للبائع فلا خير في ذلك عند مالك (قلت) ولم كرهه مالك (قال) لأنه كأنه فسخ هذه في هذه وهذه في هذه فلذلك كرهه مالك ومن قبل أن الخطار فيهما لأنه لا بد من أن تكون احدى السلعتين أرخص من صاحبتها فهو ان أخطأ المشترى فأخذ الغالية كان قد غينه البائع وان أخذ الرخيصة كان المشترى قد غبن البائع وهو من بيعتين في بيعة وإنما مثلهما مثل سلعة واحدة باعها بثمنين مختلفين مما يجوز أن يحول بعضه في بعض بدينار وثوب أو بثوب وشاة قد وجب عليه أن يأخذ أيهما شاء (قال مالك) لا خير في هذا لأنه لا يدرى بما باع ولأنه من بيعتين في بيعة (قال) ابن وهب وابن نافع وقد كان عبد العزيز بن سلمة يجيز مثل هذا إذا قال الرجل للرجل هذا الثوب بسبعة وهذا الثوب بخمسة والوزن واحد فاختر فيهما وقد وجب
(١٩٠)