فلم أجزت عتقه قبل أن يقبضه (قال) لان عتقه العبد قبل أن يقبضه قبض منه للعبد فهو إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد بفوات العبد (قلت) وكذلك لو كان العبد لم يتغير بنقصان بدن ولا بزيادة ولا بحوالة أسواق (قال) نعم قال عبد الرحمن بن القاسم وإنما مثل ذلك مثل الرجل يشترى العبد الغائب ويشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه فتجب الصفقة بينهما ان البيع بينهما جائز وضمانه من البائع حتى يقبضه المبتاع ولا يصلح النقد فيه بشرط إلا أن يتطوع بذلك المشترى بعد وجوب الصفقة فان أعتقه المشترى وقد اشترط ان ضمانه من البائع جاز العتق عليه وكذلك البيع الفاسد إذا أعتقه المشترى قبل أن يقبضه جاز عتقه على المشترى وإن كان العبد في ضمان البائع وهذا مثل الأول (قلت) وما وصفت من بيع العبد الذي يكون في بعض المواضع ويشترط سيده ان ضمانه منه ان البيع جائز هو قول مالك (قال) نعم (قلت) والعبد إذا أعتقه المشترى قبل أن يقبضه ان جائز أهو قول مالك (قال) لا أثبته عنه في العتق (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا أيكون لسيده أن يمنعني قبضه في قو لمالك حتى أدفع إليه حقه (قال) نعم (قلت) فلو أعتقه المشترى بعد وجوب الصفقة وقبل أن يدفع إليه الثمن أيجوز عتقه وقد كان للبائع أن يمنعه (قال) العتق جائز عند مالك إن كان للمشترى مال ويؤخذ منه الثمن وإن لم يكن له مال لم يجز عتقه فان أيسر قبل أن يباع عليه وأدى الثمن وقبض العبد جاز ذلك العتق عليه (قال) وقال مالك فان بيع عليه في ثمنه ثم اشتراه بعد ذلك لم أرده يعتق عليه لأنه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك (قلت) ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بسلعة عنده في بيته موصوفة فقبض السلعة الحاضرة ثم أصاب السلعة الغائبة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وقوع الصفقة (قال) يأخذ سلعة بعينها ان كانت لم تتغير (قلت) فإن كانت السلعة التي قبض جارية فأعتقها ثم أصاب السلعة الموصوفة التي كانت في البيت قد تلفت قبل وجوب الصفقة (قال) أرى عتقه جائزا وعليه قيمتها (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك في البيع المكروه انه من صاحبه
(٣١٥)