أو ما وطئ عليه من قصاعهم أو ما كسر من قلالهم أو وطئ عليه من ثيابهم فتخرق أو خبز لهم خبزا فاخترق أيضمن ذلك أم لا (قال) لا ضمان عليه الا فيما تعدى وقد أخبرتك به (سحنون) وقال غيره ما عثر عليه أو وطئ عليه فهو جناية وما سقط من يده أو عثر به فلا يضمن (ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له اناء أو وعاء فخر منه الاناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه (قال) فلا أرى عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك (قال ابن وهب) وقال لي مالك في رجل حمل على دابته شيئا بكراء فانقطع حبل من أحبله فسقط ذلك الشئ فانكسر أو ربطت الدابة فانكسر أو زاحمت شيئا (قال) يضمن أن كان يعرف أنه غرر في رباطه أو حرف بالدابة حتى زاحمت أو كان يعرف أن دابته ربوض وإن لم يعرف من ذلك شيئا لم يضمن (ابن وهب) قال وأخبرني عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد الحمال عليه ضمان ما ضيع (القضاء في الإجارة) (قلت) أرأيت الخياطين والقصارين والجزارين والصواغين وأهل الصناعات كلها إذا عملوا للناس بالأجرة ألهم أن يحبسوا ما عملوا حتى يعطوا أجرتهم (قال) قال مالك نعم لهم أن يحبسوا ما عملوا حتى يعطوا أجورهم (قال) وكذلك في التفليس هم أحق بما في أيديهم وكذلك في الموت هم أحق بما في أيديهم إذا مات الذي استعمل عندهم وعليه دين (قلت) أرأيت أن استأجرت حمالا يحمل لي طعاما أو متاعا أو عروضا إلى موضع من المواضع بأجر معلوم على نفسه أو على دابته أو على إبله أو على سفينته فحمل ذلك حتى إذا بلغ الموضع الذي اشترطت عليه منعني متاعي أو طعامي حتى يقبض حقه (قال) قال مالك ذلك له وان فلس رب المتاع كان هذا الحمال أو المكرى أحق بما في يديه من الغرماء حتى يستوفى حقه (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يبنى لي دارا أو بيتا على من الماء الذي يعجن به الطين أو على من الدلاء أو على من القفاف والفوس والمجارف (قال) يحملون على سنة الناس عندهم فإن لم يكن لهم سنة كان ذلك
(٤٤٨)