إذا تصادقا في السلعة التي فاتت واختلفا في ثمنها أو اختلفا في الكيل في السلم إذا تصادقا في النوع الذي أسلم فيه فمحملهما فيه محمل واحد (ما جاء في الوكالة في السلم وغيره) (قلت) أرأيت أن قلت لرجل خذ لي دراهم سلما في طعام إلى أجل ففعل الرجل فأخذ لي دراهم في طعام إلى أجل وإنما أخذ ذلك لي أيلزمني السلم أم لا في قول مالك (قال) ذلك لازم للآمر عند مالك (قال) وقال لي مالك وان اشترط المشترى على المأمور أنه إن لم يرض فلان وقد سماه له الذي أمره فأنت لبيعي ضامن حتى توفينيه إلى الاجل (قال) ذلك جائز ولا بأس به (قال) مالك وإنما مثل ذلك مثل رجل يقول لرجل ابتع لي غلاما أو دابة بالسوق أو ثوبا فيأتي المأمور إلى من يشترى منه فيقول له ان فلانا أرسلني أشتري له ثوبا فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون نحن نبيعه فان أقر لنا بالثمن فأنت برئ والا فالثمن عليك توفيناه نقدا أو إلى أجل فهذا لا بأس به (قلت) أرأيت أن أمرت رجلا يشترى لي جارية أو أمرته أن يشترى لي ثوبا ولم أسم له جنس الثوب ولم أسم له جنس الجارية فاشترى لي ثوبا أو اشترى لي جارية أيلزم ذلك الآمر (قال) ان اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر (قال) وإنما ينظر في هذا إلى ناحية الآمر فان اشترى له ثوبا مما يعلم أن ذلك مما يجوز على الآمر لزم ذلك الآمر وان اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون من جواري الآمر جاز ذلك على الآمر وان اشترى له شيئا مما ليس يشبه أن يكون من ثياب الآمر ولا من خدم الآمر لم يجز ذلك على الآمر إلا أن يشاء ويلزم ذلك المأمور وهذا قول مالك فيما بلغني (قال) ولقد قلت لمالك الرجل يبضع مع الرجل في خادم يشتريها له بأربعين دينارا فيشتريها بثلاثين أو بأكثر من ذلك ويصف له صفة الخادم (قال) أما ان اشتراها بأدنى وكانت على الصفة لزمه ذلك وان اشتراها بأكثر مما أمره به وكان ذلك زيادة الدينار والدينارين
(٤٩)