(قال ابن القاسم) وأنا أرى أيهما أسلم منهما رد إلى رأس ماله لأنه حكم بين مسلم ونصراني فيحكم فيه بحكم الاسلام (قال) فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر (قال) ان أسلما جميعا نقض الامر بينهما وان أسلم الذي عليه الحق فلا أدرى ما حقيقته لأني ان أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته وان أعطيت المسلم الخمر أعطيته ما لا يحل له وخالف بينه وبين الذي يعطى الدينار بالدينارين (قال ابن القاسم) وأنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد إليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين المسلم والنصراني (في بيع الشاة المصراة) (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لأردها أيكون ذلك لي (قال) نعم لك أن تردها وإنما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول (قلت) فان حلبتها ثلاث مرات (قال) إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة ولا يكون له أن يردها (قال) وهو رأيي (قلت) أرأيت أن اشترى شاة على أنها تحلب قسطا (قال) البيع جائز في رأيي وتجرب الشاة فإن كانت تحلب فسطا والا ردها (قال) وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رد من الغنم ما لم يشترط فيها أنها تحلب كذا وكذا إذا اشتراها وهي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها ان رضى بها أمسكها وان ردها ودمعها صاعا من تمر (قلت) أكان مالك يأخذ بهذا الحديث (قال ابن القاسم) قلت لمالك تأخذ بهذا الحديث قال نعم (قال مالك) أولا أحد في هذا الحديث رأى (قال ابن القاسم) وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لي وأرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم و مصر الحنطة هي عيشهم (قلت) أرأيت المصراة ما هي (قال) التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع وقد درت بحلابها فلم يحلبوها فهذه المصراة لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها
(٢٨٦)