إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما بدا له لا يمنع من ذلك (قلت) وتكون الإجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إذا كان ان ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته (وقال غيره) إذا اعتدلت في القسم (قلت) أرأيت لو أن غزلا بيني وبين رجل استأجرته على أن ينسجه لي بدراهم مسماة أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز هذا لان الحائك لا يقدر على أن يبيع نصيبه من الغزل لان النسج قد لزمه لصاحبه (في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم) (قلت) أرأيت أن استأجرته شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم (قال) ذلك جائز إذا كان ان باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر (قلت) والقليل والكثير من السلع تصلح فيه الإجارة في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة عندي فيه أجوز (قلت) وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة (قال) نعم إذا ضرب للإجارة أجلا (قلت) والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك (قال) نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك (قلت) والقليل من السلع يصلح فيه الجعل والإجارة جميعا في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل (قال) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل بها لم تصلح الا بإجارة معلومة (قال) لي مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا يشتغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء (قلت) أرأيت بيع الدابة والغلام والجارية أهذا عند مالك من العمل الذي يجوز فيه الجعل (قال) نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب أو الرقيق فلا يصلح فيه الجعل (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة في الرجل يدفع إلى رجل متاعا نبيعه وله أجر معلوم على بيعه ان باعه وليس
(٤١٢)