مالك (قال) نعم لا بأس به في قول مالك (قلت) وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) ولا ترى هذا من الضرر (قال) لا لأنهما قد رضيا (في الرجل يبيع عشرة أدرع من هواء هوله) (قلت) أرأيت أن باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن يشترط له بناء يبنيه لان يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا (قال) هذا عندي جائز (قلت) فتحفظه عن مالك (قال) لا إذا بين صفة ما بيني فوق جداره من عرض حائطه (في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين) (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا وفى قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه (قال) بل هو جائز وهو كراء لان مالكا قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل لا يضره القول وإن لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول (قلت) فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته (قال) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الأشياء (قلت) فهل يجوز أن يشترى سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخري أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا (قال) لا أرى به بأسا (قلت) فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك (قال) بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقد أو إلى أجل لان مالكا قال لا بأس باشتراء شاة لبون بطعام إلى أجل (في الرجل يشترى السلعة إلى الاجل البعيد) (قلت) أرأيت أن اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو عشرين
(٢١٩)