(ابن وهب) عن رجال من أهل العلم أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وابن شهاب وربيعة قالوا لا بأس بذلك (وأخبرني) ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يعطيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه (ابن وهب) عن مسلمة بن علي قال كن أمهات المؤمنين يشترين إلى عطائهن (ابن وهب) عن عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة عن ابن المسيب أنه كان يقول كل شئ مأمون لا يكاد أن يخلف فلا بأس أن يشترى ويباع إليه مثل الرجل يبتاع إلى الطعام أو إلى خروج الدرق وأشباه ذلك من الزمان (ابن وهب) عن سليمان بن بلال عن عمرو ابن نافع عن ابن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم كانوا لا يرون بالبيع إلى العطاء بأسا (في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر) (قلت) ما قول مالك فيمن باع حيتانا محضرا عليها في الآجام أيجوز ذلك أم لا (قال) سألت مالكا عن الرجل يبيع برك الحيتان فيبيع صيدها من الحيتان فكره ذلك وقال لا خير فيه وقال وكيف تباع الحيتان في الماء (قال) ولا أرى لأهلها أن يمنعوا أحد الصيد منها (قلت) أرأيت أن قلت لرجل اعصر زيتونك فقد أخذت منك زيته كل رطل بدرهم ففعل أيلزمني البيع في قول مالك (قال) إن كان ذلك لا يختلف وهو أمر معروف مثل القمح يشترى منه وهو في سنبله قد يبيس واستحصد كل قفيز بدرهم (قال) لا بأس بذلك (قال) وإن كان الزيت مختلفا إذا خرج من عصيره فلا خير في ذلك عندي إلا أن يشترط ان خرج جيدا أخذته بكذا وكذا أو يشترط أنه بالخيار ولا ينقد ويكون عصره قريبا الأيام اليسيرة العشرة وما أشبهها فلا أرى بذلك بأسا (قال) لأني سألت مالكا عن الرجل يأتي عند الحصاد إلى الزراع وقد استحصد قمحه فيشترى منه وهو يحصده على أن يدفع إليه ثمنه ينقده وهو يمكث في ذلك العشرة الأيام والخمسة عشر في حصاده
(١٥٩)