(فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل) (من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها بخمسة عشر درهما مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة (قال) ذلك جائز ولا ينظر إلى البيع الأول لان هذا ملك حادث ولا بأس أن يبيع مرابحة (في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت نصف عبد بمائة درهم واشترى غيري نصفه الآخر بمائتين فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم (قال) أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة درهم وللذي رأس ماله مائتا درهم مائتي درهم ثم يقسم الربح بينهما على قدر رؤس أموالهما فيكون لصاحب المائة ثلث المائة مائة الربح ويكون لصاحب المائتين ثلثا المائة مائة الربح فيصير لصاحب المائتين ثلثا الثمن ولصاحب المائة ثلث الثمن (قال) وان باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفين (قال) وقد بلغني هذا كله عن بعض من أرضى من أهل العلم (قال ابن القاسم) وان باعها للعشرة أحد عشر فهذا مثل ما وصفت لك من بيع الرابحة (قلت) أرأيت أن باعا العبد بوضيعة للعشرة أحد عشر من رأس المال (قال) أرى على صاحب المائة الثلث وعلى صاحب المائتين الثلثين من الوضيعة (قلت) فان باعا بوضيعة مائة درهم من رأس المال (قال) أرى الوضيعة بينهما على قدر رؤس أموالهما لأنهما قالا وضيعة من رأس المال فالوضيعة تقسم على رؤس أموالهما وقد اختلف فيها قول الشعبي (فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية بعشرين دينارا ثم بعتها بثلاثين دينارا فاستقالني صاحبي فأقلته أو استقلته فأقالني أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على الثلاثين دينارا (قال) لا يجوز لك أن تبيعها مرابحة الا على العشرين لأنه لم يتم البيع بينهما حين استقاله
(٢٣٥)