في رجل باع من رجل حائطا له واشترط فيه نخلات يختارها فقال المشترى إنما اشترط على نخلات أراني إياهن وقال البائع بل اشترطت عليه الخيار ولم أره نخلات قال مالك أرى أن يتحالفا ويفسخ البيع بينهما (قال) فقلت لمالك غير مرة فالرجل يبيع من الرجل السلعة على النقد فينقلب بها ولم ينقد ثمنها ويأمنه عليها صاحبها وذلك في العروض كلها فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن فيقول البائع بعتك إياها بكذا وكذا ويقول المتابع بل ابتعتها منك بكذا وكذا وقد انقلب بها أئتمنه عليها (قال) قال مالك أرى أن يحلفا جميعا ويفسخ الامر بينهما إلا أن تفوت في يدي المبتاع ببيع أن يموت أو نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق فان فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق أو بيع أو موت فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه الثمن وإن لم تفت وكانت على حالها فالقول قول البائع بعد أن يتحالفا ويفسخ ذلك بينهما إذا تحالفا إلا أن يرضى المبتاع قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال البائع فذلك له ما لم يفسخ بحكم (في المتبايعين يدعى أحدهما حلالا والآخر حراما) (أو يأتي بما لا يشبه أحدهما) (قلت) أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع الطعام وغيره من كل ما يتبايع الناس من دار أو أرض أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك فبنت به وزعمت أنى قد دفت الثمن وقال البائع لم تدفع إلى الثمن (قال) قال مالك أما ما كان من البيوع مما يتبايعه الناس على وجه الانتقاد شبه الصرف مثل الحنطة والزيت واللحم والفواكه والخضر كلها ومما يبتاع الناس في أسواقهم مما يشبه هذه الأشياء فان ذلك مثل الصرف فالقول فيه قول المشترى وعليه اليمين وما كان مثل الدور والأرضين والبزوز والرقيق والدواب والعروض فان القول في الثمن قول البائع وعليه اليمين وان قبضه المبتاع فلا يخرجه من أداء الثمن قبضه وبينونته به إلا أن يقيم البينة على دفع الثمن والا فالقول قول البائع وعليه اليمين (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في سلعة من السلع وادعيت أن الاجل قد حل وقال الذي عليه السلام لم
(٤٤)