يقطع ويبط فأرى مسألتك في القتل في القصاص مثل قول مالك في أجر الطبيب انه جائز (سحنون) عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد أن السبعة مع مشيخة سواهم من نظراتهم أهل فقه وفضل منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كانوا يقولون في الجرح فيما دون الموضحة إذا برأ وعاد لهيئته فإنما فيه أجر المداوى (قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يضرب ابنا لي كذا وكذا درة بدرهم أو عبدا لي كذا وكذا سوطا أدبا لهما بكذا وكذا درهما أتجوز هذه الإجارة أم لا (قال) أرى الإجارة جائزة إذا كان لك من وجه الأدب وإن كان في غير وجه الأدب فلا يعجبني ذلك ولا أحفظه (قال ابن القاسم) ولو استأجر رجل أجيرا على ما لا يجوز للمسلمين ونحو ذلك مما لا تنبغي فيه الإجارة عوقب المستأجر وكان على الأجير القصاص (في إجارة الأطباء) (قلت) أرأيت أن استأجرت كحالا يكحل عبني من وجع بهما كل شهر بدرهم (قال) قال مالك في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء فان برأ فله حقه وإلا فلا شئ له (قال) وقال مالك إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فان ذلك جائز إذا لم ينقد فان برأ قبل ذلك كان للطيب من الاجر بحساب ذلك (قال) الآن أن يكون صحيح العينين اشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم يكحله كل يوم بهذا لا بأس به لان هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط لان هذا ليس يتوقع برأ وإنما هذا رجل شرط على الكاحل أن يكحله شهرا بدرهم وهو صحيح العينين بالأثمد أو بغيره فالإجارة فيه جائزة (قال سحنون) ويجوز فيه النقد
(٤٢٢)