(الخيار في الكراء بعينه) (قلت) أرأيت أن تكاريت راحلة بعينها إلى مكة ونقدته على أنى بالخيار يوما أو يومين (قال) لا يصلح ذلك في قول مالك أن ينقد إذا كنت بالخيار في كراء أو بيع إلا أن تشترط الخيار ما دمتما في مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا (في الرجل يكترى الدابة ثم يبيعها صاحبها) (قلت) أرأيت أن تكاريت من رجل دابة بعينها إلى موضع بكذا وكذا فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها قبل أن أركبها أتجوز هبته أو صدقته أو بيعه (قال) لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير من الهبة ولا من الصدقة ولا من البيع والكراء أولى من هبته وصدقته وبيعه وهو قول مالك لأنه من تكارى دابة أو عبدا أو دارا أو ابتاع طعاما بعينه فلم يكتله حتى فلس صاحبه الذي أكراه أو مات فان من تكارى أو استأجر أو ابتاع طعاما هو أحق به من الغرماء حتى يستوفوا حقوقهم (قلت) أرأيت أن تكاريت من رجل دواب بأعيانها إلى موضع من المواضع فباعها فذهب بها المشتري فلم أقدر عليها وقدرت على المكارى أكرى أيكون لي أن أرجع على بشئ أم لا (قال) لا يكون لك عليه شئ الا الكراء الذي أديته إليه ان كنت أعطيته الكراء وإلا فلا شئ عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في الراحلة بعينها تكرى فتموت انه يفسخ الكراء بينهما فأرى مسألتك إذا فاتت الراحلة بهذه المنزلة (قلت) أرأيت أن قدرت على الدابة عند المشترى وقد غاب الذي أكرى أيكون بيني وبين الذي اشتراها خصومة أم لا (قال) ان كانت لك بينة فأنت أولى بالدابة من المشترى لان الكراء كان قبل الشراء (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن اكتريت دابتي ثم بعتها (قال) الكراء في قول مالك أولى (قلت) أرأيت أن قال المشترى أنا أترك المستكرى فيها حتى تنقضي اجارته ثم آخذها ولا ينتقض البيع بيننا أيكون ذلك له (قال) نعم ذلك له في قول مالك
(٤٦٥)