قصره فقطعه الذي أخذه قميصا فخاطه ثم علمنا بذلك وقد كان دفع إلي ثوبا غيره فأردت أن أرد إليه الثوب وآخذ ثوبي (قال) ذلك لك (قلت) فإن كان قد خاطه الذي قطعه قميصا (قال) نعم وإن كان قد خاطه (قلت) فان أراد أن لا يأخذ ثوبه وأن يضمنه القصار (قال) ذلك له عند مالك (قلت) فان أراد أن يضمن الذي قطعه قميصا أيكون ذلك له (قال) لا ولا يأخذه أيضا من الذي قطعه ان أراد أخذه حتى يدفع إلى الذي قطعه أجر خياطته (قال) وقال مالك في رجل اشترى ثوبا فأخطأ فأعطاه ثوبا غيره فقطعه وخاطه (قال) ان أحب أن يأخذ ثوبه لم يكن له ذلك حتى يدفع إلى هذا خياطته (قلت) لم لا تجعل على القصار ها هنا شيئا إذا رضى رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويدفع الخياطة (قال) لان رب الثوب إذا أخذ ثوبه لم يكن له على القصار شئ (قلت) ولم جعلت للذي قطعه ثمن خياطته وقد قلت في الذي يغصب الثوب من الرجل فيقطعه فيخيطه قميصا ان المغصوب ان أحب أخذ قميصه ولا يكون للغاصب من الخياطة قليل ولا كثير (قال) لان الغاصب متعد ولان هذا إنما دفع إليه الثوب ولم يتعد (قلت) أرأيت أن كان القطع والخياطة قد نقصا الثوب فقال رب الثوب أنا آخذ الثوب وما نقصه القطع والخياطة أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون ذلك له وليس له أن يأخذه إذا كان مخيطا إلا أن يدفع أجر الخياطة إلى الذي قطع الثوب وخاطه (الرجل يشترى الثوب فيخطئ البائع فيعطيه غير ثوبه) (فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم) (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل ثوبا فأخطأ فأعطاني غير الثوب فقطعته قميصا فلم أخطه فأراد رب الثوب أن يأخذه مقطوعا (قال) ذلك له وليس القطع بزيادة من الذي قطعه ولا نقصان (قلت) فان خاطه (قال) إذا خاطه لم يكن لرب الثوب أن يأخذه إلا أن يدفع قيمة الخياطة لان هذا الذي قطعة لم يأخذه متعديا
(٣٩٠)