(ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا على أنى إن لم أنقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا (قال) مالك لا يعجبني أن يعقد البيع علي هذا (قلت) لم كرهه مالك (قال) لموضع الغرر والمخاطرة في ذلك كأنه زاده في الثمن على أن نقده إلى ذلك الاجل فهي له وإلا فلا شئ له وهذا من الغرر والمخاطرة (قلت) ويكون هذا من البيع الفاسد ويكون سبيله سبيل البيع الفاسد في الفوت وغير الفوت (قال) مالك لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد ولكن يبطل الشرط ويجوز البيع فيما بينهما ويغرم الثمن الذي اشترى به (قال) فقلت لمالك فلو كان عبدا أو دابة فلم يقبضها المبتاع حتى هلكت في يد البائع قبل أن يأتي الاجل الذي شرط (قال) أراها من البائع ولا يشبه هذا الذي اشترى على وجه النقد على أن يذهب يأتيه بالثمن ويحبس البائع السلعة حتى يأتيه المبتاع بالثمن. هلاك هذه السلعة إذا كان إنما حبسها البائع على أن يأتيه المبتاع بالثمن أراها من المبتاع وهذه السلعة الأخرى التي اشتراها إلى أجل فإن لم يأتيه بالثمن فلا بيع بينهما قال مالك أراها من البائع (قال) فقلت لمالك أتجيز هذا البيع (قال) أكرهه ولكن ان نزل رأيت المصيبة من البائع حتى يقبضها المبتاع وأرى الشرط باطلا والبيع لازما إذا وقع البيع (قلت) فأصل قول مالك في هذه المسألة أن البيع إذا وقع بينهما على هذا إن لم ينقد إلى أجل كذا وكذا فلا بيع بينهما إذا وقع البيع بطل الشرط وجاز البيع والمصيبة من البائع قبل أن يقبضها المبتاع (قال) نعم (قلت) وفرق مالك بين هذا وبين البيع الصحيح (قال) نعم (قلت) وجعل البيع الصحيح المصيبة بعد عقدة البيع من المشتري (قال) نعم (قلت) ما قول مالك فيمن باع سلعة من رجل على أنه إن لم ينقده إلى يوم أو يومين أو إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما (قال) قال مالك أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرط فان عقد البيع على هذا الشرط بطل الشرط وجاز البيع بينهما
(١٦٦)