مالك) ولو تكارى من رجل أرضه ثم مات الزارع كان صاحب الأرض أسوة الغرماء وان أفلس الزارع فصاحب الأرض أولى بالزرع وان تكارى إبلا فحمل عليها متاعا أو دفع إلى صائغ متاعا يصبغه أو يخطيه أو يغسله كان المكرى أو الصباغ أولى بما في أيديهم في الفلس والموت من الغرماء (في الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم) (قلت) أرأيت لو أنى اكتريت أرضا من رجل فندمت وطلبت إليه أن يقيلني فأبي فزدته دارهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك عند مالك والله سبحانه وتعالى أعلم (تم كتاب كراء الدور والأرضين من المدونة والحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (وبه يتم الجزء الحادي عشر ويليه كتاب المساقاة) (وهو أول الجزء الثاني عشر)
(٥٥٩)