بياع الولد دون الأم فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا (وفى الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها) (قلت) فلو أن رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا قال نعم (قلت) ولا ترى هذا تفرقة (قال) لا (قلت) لم (قال) إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد فأما إذا اشترى نصف الولد ونصف الأم فلا بأس بذلك وليس ها هنا تفرقة ألا ترى أن أخوين لو ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أراد أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما فهذان الاخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما) (أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر) (قلت) أرأيت أن أعتقت ابن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك (قال) قال مالك يجوز بيعه ويشترط على المشترى أن لا يفرق بين الولد وبين الأم وأن تكون مؤونته علي المشترى (قال) وكذلك قال لي مالك ويشترط النفقة عليه (قلت) أرأيت أن أعتقت الأمة أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك (قال) نعم ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه (قلت) فان كاتبت الأمة أيجوز لي أن أبيع ولدها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يباع الولد لان المكاتبة تعد في ملكه ألا ترى أنها ان عجزت رجعت رقيقا له إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما (قلت) فان دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك (قال) لا يجوز له أن يبيع الولد في قول مالك (قلت) ولا يستطيع أن يبيع في قول مالك المدبر ولا
(٢٨٣)