أن جعلا بعد أجل الخيار في سلعة إلى أجل موصوف فصارت الدنانير سلفا وصارت السلعة الموصوفة تبعا بهذه الدنانير بعد انقضاء أجل الخيار فصارت سلفا جر منفعة (قلت) ولم كرهته إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم يقدم رأس المال (قال) لأنه يصير دينار بدين والخيار أيضا لا لكون في قول مالك إلى شهر وإنما جوز مالك الخيار في البيوع على قد اختيار الناس السلع التي يشترون (قلت) فان قدم رأس المال وشرط الخيار وضرب للسلف أجلا بعيدا (قال) لا يجوز في قول مالك أيضا لان مالكا قال لا يجوز هذا الخيار إلى هذا الاجل في شئ من البيوع (قلت) وكل من اشترى سلعة من السلع على أنه بالخيار وإن كان خياره يوما واحدا فلا يجوز اشتراط النقد في ذلك (قال) نعم لا يجوز اشتراط النقد في ذلك عند مالك (في الدعوى في الخيار) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت سلعة على أنى بالخيار ثلاثا فجئت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع ليست هذه سلعتي (قال) القول قول المشترى لان البائع قد ائتمنه على السلعة (قلت) أتحفظ هذا من مالك (قال) لا (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فغبت بالجارية ثم أتيت بها في أيام الخيار لأردها فقال البائع ليست هذه جاريتي القول قول من (قال) أرى أن يحلف المبتاع أنها جاريته التي اشتراها منه على أن له الخيار ويردها (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا إلا أن مالكا قال في الرجل يدفع إلى الرجل الذهب يقضيه إياها من دين كان له عليه فيقول له خذها فانظر إليها وقلبها فيأخذها على ذلك ثم يأتي بها ليردها فنكره الدافع ويقول ليست ذهبي قال القول قول المدفوع إليه مع يمينه (قلت) أرأيت أن كان إنما اشترى حيوانا أو دورا أو رقيقا على أنه بالخيار ثلاثا فادعى المشترى أن الدواب انفلتت منه والرقيق أبقوا أو ماتوا (قال) القول قول المشترى وهو مصدق في ذلك ولا يكون على شئ لان هذا ليس مما يغيب عليه والموت إذا كان بموضع لا يجهل موته سئل عن ذلك وكشف أهل تلك القرية ولا يقبل في ذلك الا قول عدول فان عرف في مسئلتهم
(١٩٦)