كراء أرضك وما كان يجوز ذلك أن تكرى به أرضك فلا بأس أن تصرف فيه كراء أرضك (في الرجل يكرى أرضه بدراهم ثم يشترط) (مكانها دنانير إلى أجل) (قلت) أرأيت أن آجرت أرضى بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم هذا جائز عند مالك إذا سمى عدة الدراهم والدنانير فوقعت الصفقة بها (قلت) فان وقعت الصفقة بالدراهم ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة (قال) الكراء جائز بالدراهم واشتراطه الدنانير بالدراهم باطل إلا أن يأخذ بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الاجل (قلت) ولو كانت الدراهم التي وقع بها الكراء إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة وإنما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أيجوز هذا (قال) لا يجوز هذا (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن وقعت الصفقة بدراهم إلى أجل على أن يعجل له بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكل صفقة وقعت في قول مالك وكان في لفظهما ما يفسد الصفقة وفعلهما حلال فإنك تجيز الصفقة ولا تلتفت إلى لفظهما (قال) نعم كذلك قال لي مالك (في الرجل يكرى أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضى بدراهم وخمر صفقة واحدة أتجوز حصة الدراهم أم لا (قال) إذا بطل بعض الصفقة ها هنا بطلت كلها (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو قوله (قلت) وكل صفقة وقعت بحلال وحرام بطلت الصفقة كلها في قول مالك (قال) أما في مسألتك التي سألت عنها فان الصفقة كلها تبطل عند مالك وأما لو أن رجلا باع عبدا بمائة دينار على أن يقرضه المشترى مائة دينار أخرى فان هذه الصفقة تبطل جميعها إلا أن يرضى بائع العبد أن يدع السلف ولا يأخذه فان أبطل سلفه ورضي أن يأخذ المائة في ثمن عبده ويترك القرض الذي
(٥٤٩)