مسألتي هذه في اجارته أنه متى ما شاء أن يذهب ذهب ولكنه آجره نفسه بمائة درهم يبيع له هذه السلعة إلى شهر أيجوز في هذا النقد أم لا (قال) لا يجوز في هذا النقد لأنه ان باع قبل مضى الشهر رد من الاجر بقدر ما بقي من الشهر فلا يجوز هذا (قال ابن القاسم) ويدخله بيع وسلف (قلت) أرأيت أن مضى يوم يومان والسلعة على حالها إلا أنه لم ينقده وكانت الإجارة جائزة في قول مالك لأنه لم ينقده فلما مضى يوم أو يومان قال الأجير للذي استأجره على بيع تلك السلعة أعطني إجارة هذين اليومين أو هذا اليوم بحساب الإجارة من الشهر (قال) ذلك له عند مالك (قلت) أرأيت أن استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم (قال) ذلك جائز إذا كان ان باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر (قلت) والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول مالك (قال) نعم ولم أسمع من مالك في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة عندي فيه أجوز (في السلف والإجارة) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لي وقلت له رد عليه رطلا من غزل من عندك على أن أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه (قال) لا يصلح هذا لان هذا سلف وإجارة فلا يصلح كل سلف جر منفعة (سحنون) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة (ما جاء في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له أردبا من قمح بدرهم) (وبقفيز دقيق مما يخرج منها ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها) (قلت) أرأيت أن استأجرت رجلا يطحن لي أردبا من حنطة بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج من دقيق هذه الحنطة (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت أن استأجرته يطحن لي هذا الأرباب الحنطة بدرهم وبقسط من زيت هذا الزيتون
(٤٠٦)