في الخروج معه لاقتضاء الدين وأخذه من الغريم فأبى ذلك وكره الخروج فان خروج الشريك بعد الاعذار فيما بينه وبين صاحبه فاقتضى حقه أو أدنى من ذلك فان ذلك له لا يدخل معه شريكه فيه لان تركه الخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقضاء اضرار منه بصاحبه وحول بينه وبين الاقتضاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة والمؤنة فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا الا دخل عليه فيه وهو لم يبرح ولم يتجشم خروجا ولا مؤنه وقد أعذر إليه صاحبه ولم يعتقله في الخروج لاغتنام الاقتضاء دونه فهو إذا أعذر إليه وأعلمه بالخروج فترك الخروج معه فهو رضا منه بما يقتضى دونه أولا ترى أنه رفعه إلى السلطان لأمره السلطان بالخروج أو التوكيل فان فعل والا خلى السلطان بين الشريك وبين اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما اقتضى وان خرج أحد الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة من صاحبه والاعذار إليه أو كان الغريم حاضرا فاقتضى منه جميع مصابته أو بعضها كان شريكه بالخيار ان شاء شاركه فيما اقتضى وان شاء سلم له ما اقتضى واتبع الغريم فان اختار اتباع الغريم ثم بدا له بعد أن يتبع شريكه لم يكن له ذلك بعد ما سلم نوى ما على الغريم أو لم ينو لان ذلك مقاسمة للدين على الغريم ألا ترى لو أن رجلين ورثا دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك وصار ذلك كالدين يكون لهما على رجل لكل واحد فمن اقتضى من هذين شيئا دون صاحبه لم يشركه صاحبه فيما اقتضى لأنه لا شركة بينهما فكذلك إذا اقتسما (في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه) (ووضع بعضه عنه) (قال) ابن القاسم ولو أم أحد الرجلين اللذين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو غير كتاب وهما شريكان في الدين الذي على الغريم صالح الغريم وهو حاضر ليس بغائب أو كان الغريم غائبا ولم يعذر إلى صاحبه ولم يعلمه بالخروج على تقاضى حقه مثل أن يكون دينهما مائة دينار فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير وأبرأه مما بقي
(٣٦٦)