(في اكتراء الأرض بالشجر) (قلت) أرأيت أن تكاريت منك أرضا بشجر لي على أن لك الشجر بأصولها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا بأس بهذا عندي إذا لم يكن في الشجر يوم تكارى الأرض ثمرة فإن كان فيها ثمرة لم يجز لان مالكا كره اشتراء الشجر وفيها ثمر بالطعام وإن كان نقدا أو إلى أجل (قال) ولان مالكا كره استكراء الأرض بشئ من الطعام (قال ابن القاسم) ولو اشترى أصل الأرض التي تكاراها بتلك الشجر وفيها ثمر لم يكن به بأس كذلك قال لي مالك لأنه لو ابتاع أرضا بحنطة لم يكن بذلك بأس إذا تعجل الحنطة (قال) وان أخر الحنطة إلى أجل فلا بأس به أيضا ولا بأس أن يشتري الرجل من الرجل نخلا بثمر إلى أجل يستأخر فيه الاجل حتى يثمر فيه النخل وهو مثل شراء الشاة التي لا لبن فيها باللبن إلى أجل لان اللبن لا يكون فيها بعد ذلك (قال) ولو أن رجلا باع كتانا بثوب كتان إلى أجل يمكن أن يكون من الكتان ثوب لما كان فيه خير (قال مالك) وهو من المزابنة ولو باع ثوب كتان بكتان إلى أجل لم يكن به بأس لان الثوب كتان لا يكون منه الكتان والكتان يكون منه الثوب ولو باع كتانا بثوب إلى أجل لا يمكن أن يكون من ذلك الكتان ثوب إلى ذلك الاجل لقربه فلا بأس به ومن ذلك الشعير بالقصيل إلى أجل فلا خير فيه لأنه يخرج القصيل من الشعير إلا أن يكون إلى أجل لا يبلغ إليه القصيل فلا بأس به (قال) والقصيل بالشعير إلى أجل لا بأس به بعد الاجل أو قرب (في اكتراء الأرض بالأرض) (قلت) أرأيت أن تكاريت أرضا بأرض أخرى أعطيته أرضى وأعطاني أرضه (قال) لا بأس بذلك (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة ولا أرى بأسا وقد سألت مالكا عن الرجل يكرى داره بدار فقال لا بأس بذلك (قلت) وكذلك أن أكراني أرضه لأزرعها العام بأرض لي يزرعها هو العام (قال)
(٥٤٧)