طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة لها أم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أفرقت بينها وبين أمها يا علي فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فأستردها بما عز وهان قبل أن يمس رأسي ماء (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت فقالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه بكر قال ابن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا عنده (ابن أبي ذئب) عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه قال لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها قال سالم وإن لم يعتدل القسم وقال عبد الله وإن لم يعتد القسم (وأخبرني) عن الليث ابن سعد قال أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده ولا يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ (قال) فقلت له وما حد ذلك قال حده أن ينتفع بنفسه ويستغنى عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك (وسألت) مالكا عن الحديث الذي جاء لا توله والدة على ولدها فقال لي مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ (قال) فقلت لمالك فما حد ذلك (قال) إذا أثغر (قال) فقلت لمالك أفرأيت الوالد وولده (قال) ليس من ذلك في شئ (في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي) (قلت) فلو أن رجلا له أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد (قال) قال مالك لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ولا يجوز أن يقبض الولد دون الأم فان دفع الواهب الأم مع الولد ليحوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة (قلت) فان قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا ان هلك الواهب (قال) نعم
(٢٨١)