ودراسه وتذريته (قال مالك) هذا أمر قريب فأرجو أن لا يكون به بأس (قال) وإن كان الزيت مأمونا في معرفة الناس في خروجه وعصره بأمر قريب يعرف حاله كما يعرف حال القمح (قال) لا أرى بالنقد فيه بأسا إذا كان عصره قريبا مثل حصاد القمح وإن كان يختلف لم أر النقد يجوز فيه إلا أن يبيعه إياه على أنه ان خرج على ما يعرف أخذه أو على الخيار فلا بأس به لأنه أمر قريب وليس فيه دين بدين ولا سلعة مضمونة بعينها (قال سحنون) وقال أشهب بيع الزيت على الكيل إذا عرفه وجه الزيت ونحوه لا أرى به بأسا وأما بالرطل فإن كان القسط يعرف كم فيه من رطل ولا يختلف فلا بأس به وإن كان يختلف فلا خير فيه لأنه لا يدرى ما اشترى لان الكيل فيه معروف والوزن فيه مجهول (في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة) (قلت) أرأيت الزبل هل يجز مالك بيعه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا (قلت) فهل سمعت مالكا يقول في بيع رجيع بني آدم شيئا مثل الذي يباع بالبصرة (قال) سمعت مالكا يكرهه (وقال أشهب) في الزبل المشترى أعذر فيه من البائع يقول في شراه وأما بيع الرجيع فلا خير فيه (وقال ابن القاسم) وسئل مالك عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها فكره ذلك وقال لم يكن يرى به بأس أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ولكن إنما كره هذا لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وان دبغت (قال) وسألت مالكا عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع (فقال) لا يعجبني ذلك وكرهه (قال) وإنما العذرة التي كره رجيع الناس) قلت) فما قول مالك في زبل الدواب (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه عند مالك نجس وإنما كره العذرة لأنه نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا (قلت) فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر (قال) لا بأس بهذا عند مالك وقد رأيت مالكا يشترى له بعر الإبل ولقد سئل مالك عن عظا: الميتة أترى أن يوقد بها تحت القدر فكره ذلك وقال لا خير فيه (قلت) فلغير الطعام (فقال) إنما
(١٦٠)