إليه الثمن فضاع فهو من المشترى ولقد قال لي ابن أبي حازم وهو القضاء عندنا ببلدنا لا نعرف غيره والحيوان والثياب وما كان شراؤه على غير كيل أو وزن فاشترط البائع على المشترى أنه يدفعه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك لركوب دابة أو لباس ثوب أو غير ذلك فلا بأس بنقد الثمن في مثل هذه القرية وانه ان تلف فهو من المشترى لأنه كأنه قد قبضه وحازه وكان تلفه في يديه فكذلك إذا باع هذه الأشياء بكراء دابة أو دار وشرط حبسه كما وصفت لك (في الكراء بثوب غير موصوف) (قلت) أرأيت أن اكتريت من رجل دابة بثوب مروى إلى موضع كذا ولم أسم رقعته ولا طوله ولا جنسه ولا عرضه أيجوز هذا الكراء أم لا (قال) لا يجوز هذا الكراء لان مالكا قال لا يجوز هذا في البيع ولا يجوز في ثمن الكراء الا ما يجوز في البيع (في الكراء على أن على المتكارى الرحلة والعلف) (قلت) أرأيت أن اكتريت إلى مكة على أن على المتكارى رحلتها (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبا وراجعا بعلفها أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز لان مالكا قال في الأجير بطعامه انه لا بأس به (قلت) أرأيت أن استأجرت إبلا من جمال إلى مكة بكذا وكذا على أن على طعام الجمال وعلف الإبل (قال) قال مالك لا بأس بذلك (في الكراء على أن على الجمال طعام المتكارى) (قلت) أرأيت أن اكتريت من جمال إلى مكة على أن على الجمال طعامي (قال) سمعت مالكا وسئل عن الرجل يتكارى من الرجل ذاهبا وراجعا إلى الحج أو إلى بلد من البلدان على أن على الجمال طعامه (قال مالك) لا أرى بذلك بأسا قيل له أفنصف النفقة في طعامه (قال) لا (قلت) أرأيت المرأة إذا تزوجت الرجل أيحد
(٤٧٠)