الكراء أو استثنيت ربع المساكن بغير كراء أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا أرى بذلك بأسا وكذلك الرجل يبيع الدار ويستثنى ثلثيها أو ثلاثة أرباعها انه جائز لأنه إنما باع ربعها وهذا قول مالك وقد أخبرتك بأصل قول مالك أنه إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما (في الرجل يكترى الدار بسكنى دار له أخرى) (قلت) أرأيت أن استأجرت منك سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه سنة أيجوز هذا في قول مالك (قال) هو جائز عندي ولا بأس به (ما جاء في الرجل يكترى الدار بثوب موصوف أو غير) (موصوف ولم يضربا لذلك أجلا أو يكتريها بعبد موصوف) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا سنة بعبد موصوف أو بثوب موصوف ولم أضرب لذلك أجلا أيجوز ذلك (قال) لا خير في هذا إلا أن يضرب له أجلا وهذا والبيع سواء (قلت) أرأيت أن اكتريت هذا البيت شهرا بثوب مروى ولم أصفه أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) لا (قلت) فان سكن (قال) ان سكن فعليه قيمة كراء الدار (في الرجل يكترى الدار بثوب بعينه فيتلف) (قبل أن يقبضه المكرى أو يوجد به عيب) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا شهرا بثوب بعينه وشرطت النقد في الثوب والثوب في بيتي ووصفته فضاع الثوب بعد ما سكنت أياما قبل أن يقبضه رب الدار (قال) أرى أن يرجع بمثل كراء الدار في الأيام التي سكن لان الثوب قد تلف وكذلك لو كان المكارى قد قبض الثوب فاستحق من يده بعد ما سكن المتكارى كان لرب الدار أن يرجع على المتكاري بقيمة كراء الدار لا بقيمة الثوب ولا بثوب مثله وهذا في الاستحقاق وهو قول مالك (قلت) أرأيت من آجر داره
(٥١١)