أم لا (قال) لا يجوز حصتها في قول مالك لأن هذه صفقة واحدة (قال) فإذا بطل بعضه بطل كله (قلت) أرأيت هذا الذي لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما القول قول من في قول مالك (قال) القول قول البائع الذي يرد الدنانير لأنه يقول لم يدفع إلى الا هذا والآخر مدع أنه قد دفع أكثر من هذه الدنانير فلا يصدق الا ببينة وله اليمين على صاحبه فان أبى صاحبه أن يحلف ردت عليه اليمين فحلف وأخذ ما ادعى (قلت) أرأيت أن أسلم رجل إلى رجل في حنطة على أن يوفيها إياه بمصر أيكون هذا فاسدا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه ولكن إذا لم يسم أي المواضع من مصر يدع إليه ذلك فهو فاسد لان مصر ما بين البحر إلى أسوان (القضاء في التسليف) (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في حنطة على أن يوفيني بالفسطاط فلما حل الاجل قال أو فيك في ناحية من الفسطاط وقال الذي له السلم لا بل في ناحية أخرى سماها له (قال) قول مالك أنه يوفيه ذلك في سوق الطعام (قال ابن القاسم) وكذلك جميع السلع إن كان لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه ذلك في أسواقها (قلت) فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه إذا أعطاه بالفسطاط إذا لم يكن لتلك السلعة سوق فحيثما أعطاه فهو للمشترى لازم (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في مائة أردب حنطة فلما حل الاجل قال هذه مائة أردب قد كلتها فخذها فأردت أخذها ولا أكيل وأصدقه (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قال مالك) وكذلك لو اشترى مائة أردب من حنطة فكالها البائع وأخبر المشترى أنه قد كالها فأراد أن يصدقه ويأخذها بكيل البائع (قال) لا بأس بذلك (قلت) فان كالها المشترى بعد ذلك فأصابها تنقص من الكيل الذي أخبره به البائع (قال) قال مالك ان كانت له بينة أنه حين قبض القمح من البائع كاله قبل أن يغيب عليه رجع بالنقصان في الثمن على البائع إن كان من غير نقصان الكيل وان غاب
(٤١)