اجارتها في ذلك (قلت) وكذلك إجارة خادمها في ذلك (قال) نعم (قلت) وكذلك لو أن رجلا استأجر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ذات رحم محرم منه لترضع له صبيا (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت من التقط لقيطا على من أجر رضاعه (قال) على بيت المال عند مالك (قلت) أرأيت اليتامى الذين لا أحد لهم أهم بهذه المنزلة في أجر الرضاع في قول مالك (قال) نعم (في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر) (قلت) أرأيت أن استأجرت حمالا يحمل لي دهنا أو طعاما في مكتل فحمله لي فعثر فسقط فأهراق الدهن أو أهراق الطعام من المكتل أيضمن أم لا (قال) قال مالك لا ضمان عليه (قلت) لم (قال) لأنه أجيرك عند مالك ولا يضمن أجيرك لك شيئا إلا أن يتعدى (قلت) أرأيت أن قلت له انك لم تعثر ولم تسقط ولم يذهب دهني ولا طعامي ولكنك غيبته أيكون القول قولي في قول مالك أم لا (قال) القول قولك في الطعام والإدام وعلى الأجير البينة أنه عثر وأهراق الإدام والطعام وأما في البز والعروض إذا حملها فالقول قوله إلا أن يأتي بما يستدل به على كذبه (قلت) فما قول مالك فيمن يجلس لحفظ ثياب من يدخل الحمام فضاع منه شئ أيضمن أم لا (قال) قال مالك لا ضمان عليه (قلت) ولم لا يضمنه مالك (قال) لأنه أنزله بمنزلة الأجير (قلت) أرأيت أن استأجرت أجيرا يخدمني شهرا في بيتي فكسر آنية من آنية البيت أو قدورا أيضمن أم لا في قول مالك (قال) لا يضمن إلا أن يتعدى فإن لم يتعد فلا يضمن (قلت) ولا يشبه هذا القصار والحداد وما أشبه ذلك من الاعمال (قال) لا لان هذا لم يؤتمن على شئ وإنما هذا أجير لهم في بيتهم وحكم الأجير غير حكم الصناع (قلت) له وكذلك لو أمرته أن يخيط لي ثوبا فأفسده لم يضمن إلا أن يكون تعدى (قال) نعم لا نك لم تسلم إليه شيئا يغيب عليه وإنما هو أجيرك في بيتك والشئ في يديك فلا يضمن إذا تلف الثوب ويضمن إذا فسد بالعداء (قلت) أرأيت أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم أو أهراق من لبنهم أو من مائهم أو من نبيذهم
(٤٤٧)