وهب) وبلغني عن ابن عباس أنه كان يقول لا يصلح بيع الغيب أن يشتري ما غاب عنه وإن كان وراء هذا الجدار وأشار بيده إلى جدارها وجاهه (قال ابن وهب) قال يونس قال ابن شهاب في بيع الشاة والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره قال لا يصلح بيع الغرر وكان ربيعة يكره بيع العنب (قال ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد نحو قول ابن شهاب وقد أخبرتك بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ الذي هو في أيديهما ولا ينظرون إليه ولا يتحرون عنه فكيف بما غاب على أنه قد ند أو أبق وذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لعظم خطره وأنه من الغرر (في الرجل يشترى السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة) (أيكون له الخيار إذا رآها) (قلت) أرأيت أن نظر إلى دابة عند رجل فاشتراها بعد ذلك بعام أو عامين على غير صفة الأعلى رؤيته أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) إن كان أمرا تكون فيه السلعة على حالها فلا بأس بذلك إذا لم يتباعد ذلك تباعدا شديدا (1) (قال) وإنما قال مالك إذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره إليها فذلك جائز وإنما قاله لنا مبهما ولم يذكر لنا فيه الاجل البعيد ولا القريب فأرى إذا تباعد شراؤه من نظره إليها حتى يتفاحش ذلك ويعلم أنها لا تبلغ إلى ذلك الوقت من يوم نظر إليها حتى تتغير بزيادة أو نقصان وما أشبهه فلا أرى أن يشتريها الا على المواصفة أو على أن ينظر إليها فان
(٢٠٧)