قال لا (قال مالك) والجارية يشتريها القوم فتستحق عندهم فتنصب (قال) فقلت لمالك ما النصب قال تطبخ وتعمل وتغزل وتغسل وتعالج الاعمال وتستحق ونتخرج ويرتفع ثمنها بذلك أفهذا فوت (قال مالك بن أنس) لا أرى هذا فوتا ان أحب أن يرد رد والا حبس ولا شئ له (قال) فقلت لمالك فالصغير يشترى فيكبر أتراه فوتا (قال) نعم وأرى أن يأخذ قيمة العيب منه على ما أحب أو كره البائع (قال) وبلغني عن مالك أنه قال الهرم فوت (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم وتفسير العيب كيف يرجع به ان رجع أو يردان رد (قال) ان أراد أن يرجع المبتاع نظر إلى قيمة الجارية يوم باعها كم كانت قيمتها صحيحة ونظر كم قيمتها وبها العيب يوم باعها وقبضها فإن كان العيب الذي بها سدسها أو خمسها نظر إلى الثمن الذي نقد فيها فرد منه سدسه أو خمسه كان ذلك الثمن أكثر من القيمة أو أدنى فعلى هذا يحسب وان أراد أن يردها نظر إلى قيمتها يوم اشتراها وبها العيب الذي اشتراها به ثم نظر إلى ما أصابها عند المشتري من العيب كم كان قيمتها يوم قبضها أن لو كان بها. وتفسير ذلك أن يكون باعها وبها العيب وقيمتها ثمانون دينارا فأعورت عنده ولو كانت ذلك اليوم عوراء كانت قيمتها ستين فيرد ربع الثمن بعد ما طرحنا ما يصيب العيب الذي دلسه البائع من الثمن وأما العين التي ذهبت فيلزمه قيمتها يوم قبضها كمثل رجل ابتاع عبدين في صفقة واحدة بثمن واحد ثم مات أحدهما وبقي الآخر فيوجد به عيب فأراد أن يرده فإنما ينظر كم كان قيمة الباقي من صاحبه الهالك يوم قبضهما فإن كان الثلث أو النصف أو الربع رده ورجع فأخذ من الثمن أن كان الربع فالربع وإن كان النصف فالنصف وإن كان الثلث فالثلث من الثمن فالعبد الباقي مع الذي مات بمنزلة اليد والعين من الجسد بعد قيمة العيب الذي دلس له يقسم الثمن علي العيب الذي دلس له وعلى ما بقي من العبد ثم يطرح قدر العيب الذي دلس له به ثم ينظر إلى ما بقي فيكون ذلك ثمنا لليد ثم ينظر إلى اليد أو العين كم كانت من العبد ذلك اليوم فإن كانت الربع أو الثلث رد ربع ما بقي من الثمن أو ثلثه بعد العيب الأول فهذا تفسير قول مالك في هذا (قال)
(٣١٢)