فيه الكراء موجود إلى البلد الذي أكرى إليها فإن لم يكن الكراء موجودا وجهل أن يدخل على الامام لم أر أن يبطل عمله ويكون له الكراء (ما جاء في الإقالة في الكراء) (قال) قال مالك من تكارى ظهرا على حمولة إلى بلد من البلدان أو إلى الحج فنقده الكراء أو لم ينقده حتى يبدو للمكري أو للمتكارى فسأل أحدهما صاحبه أن يقيله برأس المال أو بزيادة (قال) أما ما لم يبرحا ولم يرتحلا فإن كان لم ينقده فلا بأس بالزيادة ممن كانت من المكرى أو من المكترى ويفسخ الامر بينهما وأما إن كان نقده وتفرقا فلا بأس بالزيادة من المكترى ولا خير فيها من المكرى إذا انتقد لأنه يصير كأنه أسلفه مائة في عشرين ومائة وكان القول بينهما في الكراء محللا وان سار من الطريق ما يتهم في قربه ما يخاف أن يكونا إنما جعلاه لقلته تحليلا بينهما وذريعة إلى الربا فلا خير في أن يزيده المكرى فالتهمة بينهما بحالها وان سارا من الطريق ما يعلم أنهما لم يعتزيا (3) ذلك بعد ما سارا فلا بأس بأن تكون الزيادة من قبل المكرى وإن كان قد انتقد لأنه لا تهمة فيه وان زاده أكثر مما أعطاه بكثير ولا يؤخره فان دخله تأخير كان من الدين بالدين (قال) وان زاده المتكارى فلا بأس بذلك قبل الركوب وبعد الركوب وإن كان إنما سار الشئ القليل فزاده المكرى فالتهمة بينهما بحالها (قال) وهذا الذي وصفت لك من الإقالة في أمر الكراء هو مخالف للبيوع (قال) وهذا كله قول مالك (قال) وإذا أقاله وقد كان نقده مائة دينار كراءه كله فأقاله على أن يزيده المتكاري عشرة دنانير على أن يرد المكرى إلى المتكارى المائة التي أخذها (قال) فلا يصلح أن يعطيه المتكارى العشرة الدنانير التي يزده إلا أن يعطيه إياها من المائة دينار التي يأخذها مقاصة لأنه يدخله دنانير وعروض بدنانير ألا ترى أنه اشترى من المتكاري ركوبة وعشرة دنانير بمائة دينار فلا يجوز هذا فإذا رد إليه من المائة عشرة دنانير فهذا لا يدخله البيع إنما هذا رجل أقاله من الكراء الذي كان له على أن وضع المتكاري عن المكري عشرة دنانير فلا بأس بهذا (قال ابن القاسم) وهذا الذي ذكرته
(٥٠٣)