يصنعه النصراني للمسلمين في بيع ولا شراء إلا أن يستأجره للخدمة فاما أن يستأجره أن يتقاضى له أو يبيع له أو يشترى له فلا يجوز ذلك (قال) وكذلك عبدك النصراني لا يجوز لك أن تأمره أن يشترى لك شيئا ولا يبيعه ولا يتقاضى لك (قال مالك) ولا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني أن يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتي الكنيسة لان ذلك من دينهم (قال) فقلت لمالك هل يشارك المسلم النصراني (قال) لا إلا أن لا يوكله يبيع شيئا ويلي المسلم البيع كله فلا بأس بذلك (قال) فقلت لمالك أيساقي المسلم النصراني (قال) لا بأس بذلك أن كأن لا يعصره خمرا (قال ابن القاسم) يريد مالك بقوله أن لا يوكله أن لا يغيب على بيع ولا شراء الا بحضرة المسلم (قال) قال مالك ولا أحب للرجل المسلم أن يدفع إلى النصراني مالا قراضا ولا يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا (في وكلة العبد ووكالة الوكيل) (قلت) أرأيت أن وكلت عبدا مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه في أن يسلم لي في طعام ففعل (قال) أرى ذلك جائزا (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا في أن يسلم لي في طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره بذلك (قال) أراه غير جائز (في تعدى الوكيل) (قلت) أرأيت وكلت رجلا في أن يبيع لي طعاما أو سلعة فباعها بطعام أو شعير أو يعرض من العروض نقدا وانتقد الثمن أيجوز ذلك على الآمر لي قول مالك (قال ابن القاسم) أحب إلى أن يكون المأمور ضامنا إذا باع بغير العين ويباع ذلك عليه فإن كان في قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر وإن كان نقصان فعلى المأمور بما تعدى إلا أن يجب الآمر أن يجيز البيع ويأخذ الثمن فذلك له وقال غيره إلا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن ما بيع له إن كان عرضا أو طعاما (قلت) وكذلك أن أمره أن يشترى له سلعة من السلع فاشتراها له بعرض من العروض أو بحنطة أو شعير أو بشئ مما
(٥١)