بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب كراء الرواحل والدواب) (في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا واشترطت على بائعه ركوب راحلة بعينها إلى مكة أخذت العبد وكراء الراحلة جميعا صفقة واحدة بمائة دينار أيجوز هذا الشراء والكراء وإن لم أشترط ان ماتت الراحلة أبدلها لي (قال) الشراء جائز إذا لم يشترط ان ماتت الراحلة أبدلها وان اشترط ان ماتت الراحلة أبدلها فالشراء فاسد عندي إلا أن يكون كراء مضمونا في أصل الصفقة ولا يكون في راحلة بعينها ألا ترى لو أن رجلا اكترى راحلة بعينها إلى مكة وشرط على ربها ان ماتت فعليه خلفها ان هذا مكروه اما أن يكون كراء مضمونا واما أن يكون في الراحلة بعينها فان ماتت الراحلة انفسخ الكراء بينهما. ومما يدلك على هذا لو أن رجلا اكترى راعيا يرعى له مائة شاة بأعيانها سنة فإنه إن لم يشترط أن ما ماتت من الغنم فعليه أن يأتي ببدلها يرعاها له الراعي فالكراء فاسد لأنه لا يدري أتسلم الغنم إلى رأس السنة أم لا فان اشترط ان مات الراعي فعليه في ماله خلف من الراعي فذلك فاسد (قال) وأصل هذا أن ينظر إلى الذي استؤجر أبدا فإذا مات انفسخت الإجارة بموته وإذا استؤجر لشئ يفعله مثل غنم يرعاها أو دواب يقوم عليها فماتت الغنم والدواب فان الإجارة لا تنتقض
(٤٦٣)