مثل الحمى والرمد وما أشبه ذلك ألا ترى أنه ان حم يوما أو أصابه رمد أو دماميل ثم ظهر على عيب دلسه له البائع أن له أن يرده (قلت) فإن كان هذا العيب الذي أصابه عند المشترى قد نقصه إلا أنه ليس من العيوب المفسدة أيكون للمشترى أن يرده إذا ظهر على عيب قد دلسه له البائع ولا يكون عليه لما نقص العيب الذي أصاب العبد عنده شئ (قال) قال مالك بن أسن له أن يرده ولا شئ عليه إذا كان عيبا غير مفسد وإن كان قد نقصه (قلت) أرأيت أن قطعت إصبعه أو أصابه أمر من الله فذهبت إصبعه ثم ظهر المشترى على عيب دلسه له البائع أله أن يرده (قال) لا أحفظه عن مالك بن أنس إلا أنى أراه عيبا مفسدا لا يرده الا بما نقص (قلت) فان ذهبت أنملته أو ظفره (قال) أما أنملته فهو عيب لا يرده الا بما نقص منه إلا أن يكون من وخش الرقيق الذي لا يكون ذلك مفسدا فيهم ولا ينقصه كثيرا فإن كان كذلك رده ولا شئ عليه وأما الظفر فان له أن يرده ولا شئ عليه ولا أراده عيبا (قلت) فتحفظ عن مالك بن أنس أنه قال إن أصابه عنده حمى أو رمد أو صداع أوكى وكل وجع ليس بمخوف أن له أن يرده إذا أصاب به عيبا قد دلس له البائع ولا شئ عليه (قال نعم) (في الرجل يشترى العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدين في صفقة واحدة فمات أحدهما في يدي وأصبت بالباقي عيبا أيكون لي أن أرده عند مالك (قال) نعم لك أن ترده عند مالك وتأخذ من الثمن بحساب ما كان يصير لهذا العبد من الثمن يقوم هذا الميت والمعيب فينظر ما يصيب قيمة هذا الذي أصبت به عيبا من الثمن فيرجع بذلك على البائع (قلت) فان اختلفا في قيمة الميت فقال المبتاع قيمة الميت الثلث وقيمة هذا الثلثان وقال البائع قيمة هذا الثلث وقيمة الميت الثلثان (قال) يقال لهما صفا الميت فإذا تصادقا في صفته دعى لصفته أهل المعرفة به فيقومون تلك الصفة وان تناكرا في صفة فالقول في صفته قول البائع مع يمينه إذا كان قد انتقد الثمن لا المبتاع مدع للفضل على ما يقول
(٣٠١)