على أن يعطيه دينارا كوفيا لم يجز وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه سمراء أو سمراء على أن يعطيه محمولة لم يجز ذلك في قول مالك وكذلك الخبز (قلت) فإن لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز التنور من خبز الفرن إذا تحريا الصواب في ذلك (قال) نعم لا بأس بذلك لان مالكا قال إذا حل الاجل فلا بأس أن يأخذ المحمولة من السمراء من المحمولة إذا كان ذلك بغير شرط إذا حل الاجل (في رجل استسلف حنطة ثم اشترى حنطة) (فقضاها قبل أن تستوفى) (قلت) أرأيت أن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الاجل اشترى حنطة من السوق فقال لي اقبضها في حنطتك التي لك على (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قلت) وكذلك لو اشتريت من رجل حنطة مضمونة وله على رجل آخر حنطة مثلها قد أقرضها إياه فقال لي اقبضها منه (قال) قال مالك بأس بذلك (قلت) وكذلك لو كان لرجل على طعام من قرض فلما حل الاجل قلت له خذ هذه الدراهم فاشتر بها طعامك واقبض حقك (قال) قال مالك لا بأس بذلك (في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما) (على أن يوفيه ببلد آخر) (قلت) أرأيت لو أنى أقرضت رجلا دنانير أو دراهم على أن يقضيني دنانير أو دراهم في بلد آخر أيجوز هذا أم لا (قال) إذا ضربت للقرض أجلا فلا بأس أن تشترط أن يقضيه في بلد آخر إذا لم يكن للذي يسلف في ذلك منفعة إذا كان الاجل مقدار المسير إلى البلد الذي اشترط إليه القضاء (قلت) فان أبى المستقرض أن يخرج إلى ذلك البلد (قال) إذا حل الاجل أخذه به حيثما وجده (قلت) فان قال أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بأفريقية ولم يضرب لذلك أجلا (قال) قال
(١٤٠)