وإن كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع (قال مالك) ولو جاءها ماء فأقام عليها فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة القحط الكراء عنه موضوع ولكن ان زرع فجاءه برد فأذهب زرعه كان الكراء عليه ضامنا (قال مالك) وهذا بمنزلة الجراد والجليد يصيبه وإنما منع صاحب الأرض الكراء إذا لم يأت من الماء ما يتم به زرع هذا المتكاري ماء السماء كان أو غيره من العيون والآبار (قال) فقيل لمالك فان جاءه ما كفي بعضه وهلك بعضه (قال مالك) إن كان الذي حصد شيئا له قدر ومنفعة أعطى من الكراء بحساب ذلك وإن لم يكن له قدر ولم تكن له فيه منفعة لم يكن لرب الأرض من الكراء شئ (قال سحنون) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأرض يؤاجرها صاحبها أو يكريها (قال) حلال إلا أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا فيقحط عنه المطر فلا أرى عليه إذا أتقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا (في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع) (قلت) أرأيت أن زرعها فأصابها مطر شديد فاستغدرت الأرض وفيها الزرع فأقام الماء فيها العشرة الأيام أو العشرين أو الشهر ونحو فقتل الماء الزرع أيلزم المتكارى الكراء كله ويجعله مالك بمنزلة البرد والجراد والجليد أم يجعل هذا بمنزلة القحط (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن ذلك أن كان بعد مضى أيام الحرث فهو عندي بمنزلة البرد والجليد وان كانت الأرض إنما استغدرت في أيام الحرث فقتلت زرعه الذي كان زرع فيها فالماء ان انكشف عنها قدر على أن يزرعها ثانية فلم ينكشف الماء عنها حتى مضت أيام الحرث قال فأرى هذا مثل الرجل يتكارى الأرض فتغرق في أيام الحرث فلا كراء عليه وكذلك قال لي مالك ان الأرض إذا اكتراها الرجل فجاءه من الماء ما منعه الزرع انه لا كراء عليه فهذا الذي سألت عنه وإن كان قد زرعها ثم جاءه الماء فغرق زرعه في أيام الحرث وهو لو أن الماء انكشف عن الأرض كان يقدر على الحرث لان إبان الحرث لم يذهب فمنعه الماء من أن يعيد زرعه فلا كراء عليه وإن كان أصابها في زمان الحرث فهلك زرعه ثم انكشف الماء في
(٥٣٠)