(قلت) وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكنان فيه فيما بينهما (قال) نعم (في فسخ الكراء) (قلت) أرأيت أن تكاريت بيتا من رجل فهطل على البيت في الشتاء أيكون لي أن أخرج أم يجبر رب الدار على أن يطين البيت (قال) ان طينه رب الدار فالكراء لك لازم وان أبى أن يطينه كان لك أن تخرج إذا كان هطله ضررا بينا ولا يجبر رب البيت على أن يطينه إلا أن يشاء (وقال غيره) التطيين وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار (قلت) لابن القاسم ويكون للمتكاري أن يطينه من كرائه ويسكن في قول مالك (قال) لا ليس له ذلك (قلت) أرأيت أن استأجرت دارا فسقط منها حائط أو بيت أو سقطت الدار كلها فقال رب الدار أنا أبني ما سقط منها أولا أبنيها والذي سقط منها من الحائط قد كشف عن الدار أيكون على رب الدار أن بينها في قول مالك أم لا (قال) ليس على رب الدار أن يبنيها إلا أن يشاء فان انكشف من الدار ما يكون ضررا على المتكارى قيل للمتكاري إن شئت فأسكن وإن شئت فأخرج ولم يجبر رب الدار على أن يبنى إلا أن يشاء ذلك فان بناها رب الدار في بقية من وقت الكراء وقد خرج المتكارى منها لم يكن عليه الرجوع لاستتمام ما بقي وإن كان ما انهدم منها مالا يضر بسكنى المتكارى فيها ولم بين ذلك رب الدار لزم المتكارى أن يسكن ولم يكن له أن ينقض الإجارة ولا يخرج منها ولا يوضع عنه من الإجارة لذلك شئ إلا أن يكون كان له في ذلك سكنى ومرفق فيوضع عنه من الكراء بقدر ذلك (قلت) فإن كان قد اكترى الدار عشر سنين فلما سكن شهرا واحدا انهدمت الدار أيكون له أن يبنيها من كراء هذه التسع سنين والأحد عشر شهرا التي بقيت فأسكن وإن شئت فأخرج إلا أن يشاء رب الدار أن يأذن له بذلك ولقد سئل مالك عن الرجل يكترى الأرض ثلاث سنين وقد زرع فيها فتغور عينها ويأبى رب الدار أن ينفق عليها (قال) للمتكارى أن يعمل في العين بكراء سنته تلك وليس له أن يعمل فيها بأكثر من كراء سنة واحدة فما
(٥٢١)