وقال المشترى لم تمض السنة بعد وقد بقي منها شهران أو أربعة أو بقي نصف السنة (قال) فالقول قول المبتاع مع يمينه وذلك أنى سألت مالكا عن الرجل يؤاجر نفسه من الرجل سنة فيقول الأجير بعد أن يعمل ما شاء الله قد أوفيتك السنة ويقول المستأجر قد بقي لي نصف السنة (قال) إن لم تقم للأجير بينة أنه قد أتم السنة عمل بقية السنة وكان على المستأجر اليمين انه ما أوفاه السنة (قلت) لمالك فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهرا فيقول المتكارى لم أسكنها سنة ويقول المكرى قد سكنت سنة (قال) فالقول قول المتكارى مع يمينه إلا أن يكون للمكري بينة انه قد سكن سنة فمسألتك إذا أقر البائع بالأجل وادعى البائع أنه قد حل فهو مدع على المشتري فالقول قول المشترى وعليه اليمين (قلت) أرأيت لو أن القاضي دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال إلى الذي أمرني به القاضي وأنكر الذي أمر القاضي أن يدفع إليه أن يكون قد قبض المال (قال) أرى أنه ضامن إلا أن يقيم البينة (قال سحنون) وقد قال الله تبارك وتعالى في والى اليتيم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه الضمان كما لزم والى اليتيم (في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا) (قلت) أرأيت الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو باب يشرف منهما على جاره فيضر ذلك بجاره والذي فتح إنما فتحه في حائط نفسه أيمنع من ذلك في قول مالك (قال) بلغني عن مالك أنه قال ليس له أن يحدث على جاره ما يضره وإن كان الذي يحدث في ملكه (قلت) أرأيت أن كان له على جاريه كوة قديمة أو باب قديم ليس له فيه منفعة وفيه مضرة على جارة أيجيره على أن يغلق ذلك عن جاره (قال) لا يجبره على ذلك لأنه أمر لم يحدثه عليه (قلت) فإن كان ليس له في منفعة وفى ذلك ضرر على جاره وذلك شئ قديم (قال) فلا أعرض له ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي
(٣٩٥)