دراهم قد وجب على أحدهما فذهبت بهما لأريهما فضاعا في يدي أو ضاع أحدهما من يدي (قال) ان ضاعا جميعا رأيت عليك الثمن في أحدهما وأنت في الآخر مؤتمن (في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا) (قلت) لابن القاسم هل يكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في قول مالك (قال) قال مالك لا خيار لهما وإن لم يتفرقا (قال) قال مالك البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه (وقال) مالك في حديث ابن عمر البيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار (قال) مالك ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه (ابن وهب) وقد كان ابن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان (قال ابن وهب) وقد ذكر إسماعيل بن عياش عن إسماعيل ابن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (وقال أشهب) الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البيعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لو أحد منهما إلا أن يكون أحدهما اشترط الخيار فيكون ذلك لمشترط الخيار على صاحبه وليس العمل على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم يفترقا (قال أشهب) ونرى والله أعلم أن منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان استحلف البائع (وقال غيره) فلو كان الخير بينهما لما كلف البائع اليمين ولقال وهب الامر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل أو أن أفسخ عنى البيع فإذا صادفته على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني (في اختلاف المتبايعين في الثمن) (قال ابن وهب) وقد قال مالك الامر عندنا من الذي يشترى السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول له البائع بعتكها دنانير ويقول المشترى اشتريتها
(١٨٨)