قد هلكت فكانت من البائع (في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به حتى يبيعها ثم ترد عليه) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية وبها عيب لم أعلم به ثم بعتها فتداولها رجال فتغيرت في بدنها أو أسواقها ثم اشتريتها فعلمت بالعيب الذي كان عند البائع الذي باعني (قال سحنون) وقال غيره لك أن تردها على أن لم يكن دخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك (وقال أشهب) لك أن تردها على الذي اشتريتها منه آخرا لان عهدتك عليه (قلت) لابن القاسم فإن كان اشتراها بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به فباعها أو آجرها أو رهنا أو تصدق بها أو كاتبها أو اتخذها أم ولد أترى هذا كله فوتا في قول مالك أم لا (قال) أما الرهن والإجارة والبيع فليس بفوت وقد بلغني عن مالك بن أنس ممن أثق به أنه لم يره في البيع فوتا ورأيي الذي آخذ به أن ليس البيع بفوت لأنه قد آخذ له ثمنا إنما هو على أحد وجهين إما أن يكون قد رأى العيب فقد رضيه حين باعه ولو شاء لم يبعه حتى ثبتت من صاحبها فردها عليه بالعيب وإما أن يكون لم يرده فهو إن كان نقص في بيعه العبد لم ينقص لموضع العيب (قال) وأما التدبير والكتابة والموت واتخاذها أم ولد والصدقة فان مالكا قال لي في ذلك أنه كله فوت (قلت) فما قول مالك بن أنس في الهبة إذا وهبها وقد اشتراها وبها عيب (قال) قال مالك إن كان وهبا للثواب فهو بيع وإن كان وهبها لغير ثواب فهو من وجه الصدقة وهو فوت ويرجع فيأخذ قيمة العيب والبيع والصحيح إذا أصاب العيب بعد ما رهن أو آجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك أو انقضاء أجل الإجارة فأرى له أن يردها ان كانت بحالها وان دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها العيب الذي حدث بها (وقال أشهب) ان افتكها حين علم بالعيب فله أن يردها والا رجع بما بين الصحة والداء
(٣٠٧)