وكذلك الحنطة (قال) أما عندنا بمصر فان الحنطة محمولة فان سلف بمصر في الحنطة ولم يذكر أي جنس من الحنطة فذلك عندنا على محمولة ولا يكون الا على صفة فإن لم يصف فهو فاسد فان أسلم في الشام فذلك على سمرا ولا يكون الا على صفة (قلت) فان كنت سلفت في الحجاز حيث مجتمع السمراء والمحمولة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي أنواع التمر سلف فيه فأي أن يكون ذلك فاسدا إلا أن يسميها سمراء من محمولة ويصف جودتها فلا بأس به (قلت) أرأيت أن سلف في زبيب ولم يذكر جيدا ولا رديئا (قال ابن القاسم) أرى إن كان الزبيب تختلف صفته عند الناس فأراه فاسدا ويفسخ البيع (قلت) أرأيت أن سلفت في تمر ولم أذكر برنيا ولا صيحانيا ولا غيرهما فأتاني بأرفع لتمر كله (قال) السلف فاسد ولا يجوز وان أتاه بأرفع التمر كله لان الصفقة وقعت فاسدة (في السلف في أصناف من الطعام كثيرة صفته واحدة) (قلت) أرأيت أن سلفت مائة درهم في أرادب من حنطة وأرادب من شعير وأرادب من سمسم ولم أسم رأس مال كل واحد منها أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك السلف جائز وإن لم يسم لكل واحد منها رأس مال فهو جائز لأنها صفقة واحدة وقعت على جميع هذه الأشياء فلا بأس بذلك (قال) ولا بأس ان جعل آجال هذه الأشياء مختلفة أو جعل آجالها جميعا إلى وقت واحد (قلت) وكذلك الثياب والحيوان وجميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب وجميع الأشياء (قال) نعم إذا وصف صفتها ونعتها (قلت) أرأيت أن سلف دراهم في حنطة وشعير ولم يسم ما رأس مال الشعير من رأس مال الحنطة أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك من سلف في صفقة واحدة في حنطة وشعير وقطنية وثياب ورقيق ودواب ونحو هذا فلا بأس وإن لم يسم لكل صنف من ذلك رأس ماله من السلف إذا سمى كيل كل صنف وصفته (قلت) أرأيت إذا سلفت في سلع مختلفة إلى آجال مختلفة أو إلى أجل واحد أسلفت في ذلك دنانير أو دراهم أو عروضا أسلفتها في
(١٣)