على أن يرد قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضا وكل ذلك نقدا فهل ذلك جائز (قال) لا بأس به بعد معرفتهما بقيمة العيب وان صالحه بدنانير إلى أجل فانظر فإن كان مثل قيمة العيب أو أدني فلا بأس به وإن كان أكثر من قيمته فلا خير فيه وإن كان عروضا أو دراهم إلى أجل فلا خير فيه ووجد ما كره من الدنانير إذا كانت إلى أجل وهي أكثر من قيمة العيب أن قيمة العيب قد كان وجب له ردها وصار ذلك دينار له على البائع فأخره بالدين ويزيد عليه فلا يحل وان كانت دراهم إلى أجل صار صرفا ليس يدا بيد ففسخ ما كان له من الذهب في فضة إلى أجل وإن كان ما صالحه عليه عرضا إلى أجل صار دينار بدين لأنه يفسخ ما كان له من الذهب التي صارت له على البائع لمكان العيب الذي دلس فأخر ذهبه بغير شئ أوصله إليه ففسخ ذلك المشترى في عرض إلى أجل فصار الدين بالدين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ (في الرجل يبيع الطوق فيجد المشترى به عيبا فصالحه المشترى) (على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا) (قلت) أرأيت أن بعت طوقا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم فأصاب المشترى بالطوق عيبا فصالحه من ذلك العيب على دينار دفعه إليه (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم (قال) لان هذا إنما باع طوقا فيه مائة دينار ودينار مع الطوق بألف درهم نقدا فلا بأس بذلك وإن كان له أن يرده بالعيب فإنما اشترى منه العيب دينار (قلت) فان صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه (قال) ان كانت هذه المائة لدرهم التي دفعتها إليه مثل الدراهم التي انتقد في ثمن الطوق فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها وان كانت من غير سكتها لم يصلح لأنه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على مائة يزيدية فلا يصلح ذلك ولا يجوز له لأنه يصير بيع طوق من ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية فلا يجوز ذلك لان مالكا قال لا يجوز الذهب والفضة بالذهب وكذلك لو صالحه على تبر فضلة لم يجر وإذا صالحه على مائة محمدية
(٣٦١)