تلك العروض أو طعاما مختلفا أسلفته في تلك العروض المختلفة ولم أسم رأس مال كل واحد من تلك العروض (قال) لا بأس بذلك عند مالك وإن لم تسم لكل صنف من العروض التي أسلفت فيها رأس مال على حدة من سلفك ولا بأس أن تجعل الذي تسلف في هذه العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما تسلم في الذي أسلمت فيه وسميت عدد ما أسلمت فيه من الأصناف بعدد أو وزن (قلت) أرأيت أن أسلمت دراهم في غير نوع من السلع موصوفة إلى أجل ولم أسم رأس مال كل واحد من الدراهم (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قلت) وكذلك أن كان رأس مالي سلعة من السلع (قال) نعم إذا كان تلك السلعة يجوز لك أن تسلمها في تلك الأشياء فلا بأس وإن لم تسم رأس مال كل سلعة من قيمة سلعتك التي أسلمتها في هذه الأشياء (في السلف في الخضر والبقول) (قلت) ما قول مالك في السلف في القصيل (قال ابن القاسم) إذا اشترط من ذلك جرزا أو حزما أو أحمالا معروفة فلا بأس بذلك إذا أسلف قبل الا بان واشترط الاخذ في الإبان أو أسلف في إبانه واشترط الاخذ في إبانه (قال) ولا يصلح أن يسلف في إبانه ويشترط الاخذ في غير ابانه (قلت) وكذلك القضب الأخضر والقرط الأخضر (قال) نعم إلا أن يكون القضب الأخضر لا ينقطع من أيدي الناس فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد التي لا ينقطع منها ويشترط الاخذ في أي الا بان شاء (قلت) فان سلف في البقول أيجوز في قول مالك (قال) نعم إذا اشترط حزما معروفة (قلت) ولا يجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها وعرضها كذا وكذا فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع كذا وكذا من البقول أو القصيل أو القرط الأخضر أو القصب (قال) لا يصلح أن يشترط هذا فدادين لان ذلك يختلف منه الجيد ومنه الردئ (قلت) فان اشترى كذا وكذا فدانا جيدا أو وسطا أو رديئا (قال) لا يحاط بصفة هذا لان الجيد مختلف أيضا يكون جيدا خفيفا وجيدا ملتفا فلا يكون السلف على هذا الأعلى الأحمال والحزم ولأنه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طوله وصفاقته
(١٤)