محاباة لم يجز ذلك فإذا كان بيعا صحيحا فقد جعله مالك بمنزلة الأجنبيين فلا بأس أن يبيع مرابحة كما يبيع ما اشترى من أجنبي إذا صح ذلك ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله وإنما يطأ بملك يمينه وان عتق تبعه ماله إلا أن يستثني ماله (في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة) (قلت) أرأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أيبيع تلك السلعة مرابحة في قول مالك (قال) قال مالك لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين (قلت) فان يبين أيجوز (قال) نعم ويكون على المشترى مثل تلك السلعة في صفتها ويكون عليه ما سميا من الربح (قلت) وكذلك أن كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة (قال) نعم والطعام أبين عند مالك ان ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى تلك السلعة وقد بينا هذا قبل هذا والاختلاف فيه (فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية فوطئتها وكانت بكرا فافتضضتها أو ثيبا فأردت أن أبيعها مرابحة ولا أبين ذلك (قال) لم أسمع من مالك في الافتضاض شيئا إلا أنا سألنا مالكا عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه والدابة فيسافر عليها والجارية فيطؤها أفيبيعهم مرابحة (قال) أما الثوب والدابة فلا حتى يبين وأما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة (قلت) وان كانت بكرا فافتضها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إن اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها عيبا ردها وما نقص الافتضاض منها فلا أرى أن يبيعها حتى يبين ان كانت من الجواري اللاتي ينقصهن ذلك وان كانت من الجواري اللاتي لا ينقصهن الافتضاض وليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا بأن يبيعها مرابحة ولا يبين (قال) وقد سمعت بعض من يقول إن وخش الرقيق إذا افتضت كان أرفع لثمنها فإن كان ذلك كذلك ليس لعذرتها قيمة عند التجار فلا
(٢٤٠)