لاستحلفه اليوم على الإباق ثم غدا على السرقة ثم أيضا على الزنا ثم أيضا على الجنون * ولقد سئل مالك عن رجل اشتري من رجل عبدا فلم يقم عنده الا أياما حتى أبق فأتاه فقال له انى أخاف أن لا يكون أبق عندي في قرب هذا الا وقد كان عندك آبقا فاحلف لي (فقال) مالك ما أرى عليه يمينا (قال ابن القاسم) وإنما يبيع الناس على الصحة فمن دلس رد عليه ما دلس وما جهل البائع من ذلك فهو على بيع الصحة إلا أن تقوم البينة للمشتري أن ذلك العيب كان عند البائع فيرده عليه وإن لم يعلم البائع بذلك العيب (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا فأصابت به عيبا كان عند البائع دلسه لي فأردت رده فقال البائع احلف بالله أنك لم ترض بالعبد بعد ما رأيت العيب ولا تسوقت به أعلى يمين أم لا (قال ابن القاسم) لا يمين عليك له إذا لم يدع أنه بلغه أنه رضيه بعد معرفته بالعيب أو يقول قد بينت لك العيب فرضيته أو ادعى أن مخبرا أخبره أن المشترى تسوق به بعد معرفته أو رضيه لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل باع دابة أو جارية من رجل فوجد بها عيبا فأتى به المشترى إلى البائع ليردها فقال احلف لي أنك ما رأيت العيب حين اشتريتها ولم يدع البائع أنه أراه إياه إلا أنه قال احلف أنك لم تره (قال) قال مالك ما ذلك على المشترى أن يحلف أنه ما رآه ولو جاز لك للبائع (لجاز في غير هذا ولكني ري أن يرد الجارية على البائع ولا يحلف المشترى إلا أن تكون له بينة بأنه قد ره أو يدعى أنه قد أراه إياه فيحلف له (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا فأصبته مخنثا أترى ذلك عيبا (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فلامة المذكرة (قال) ان كانت توصف بذلك واشتهرت به رأيته عيبا ترد له ولم أسمعه من مالك (في الرجل يشترى العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا) (قلت) أرأيت أن اشتريت غلاما أو جارية فأصبتهما أولاد زنا أيكون هذا عيبا أردهما به (قال) نعم سمعت مالكا يقول في الجارية توجد ولد زنا أنها ترد منه (وأخبرني) عن ابن وهب عن مالك بن أنس في العبد يكون لغية أنه قال هو عيب يرد منه
(٣٢٩)