إلى أجل (قال) قال مالك كل ذلك حرام لا يحل ولا يجوز (قال) وقال مالك كل من سلف طعاما في طعام إلى أجل فلا يجوز إلا أن يقرض رجل طعاما في طعام مثله من نوعه قرضا لا يكون أجود منه ولا دونه ولا يكون إنما أراد بذلك المنفعة للذي سلف فهذا يجوز إذا كان أقرضه إياه قرضا إلى أجله وما سوى ذلك من الطعام فلا يصلح أن يسلف بعضه في بعض إذا كان مما يؤكل ويشرب أو كان مما يكال أو يوزن أو يعد عددا فإنه سواء لا يصلح الاجل فيما بين ذلك (قلت) وكذلك أن سلف حنطة في عسل أو في بطيخ أو قثاء أو في صير أو جزاد أو شئ من الأشياء مما يؤكل لا يجوز في قول مالك (قال) نعم لا يجوز شئ من ذلك (قلت) أرأيت من سلف حنطة في بقول أو شيأ من الطعام في بقول (قال) لا يجوز لان هذا طعام يؤكل (قلت) أرأيت أن سلف البيض في البيض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) هذا مثل ما وصفت لك من سلف الحنطة في الحنطة إن كان أسلفه إياه سلفا فلا بأس به على المعروف (قلت) أرأيت أن سلفت بيضا في قرص خبز أو في التفاح أو في الفاكهة الخضراء أو في البقول كلها أيجوز أم لا (قال) لا يجوز عند مالك لان هذا طعام كله (قال) وقد أخبرتك بأصل قوله إن الطعام في الطعام لا يجوز أن يسلف بعضه في بعض إلا أن يكون النوع في مثله بحال ما وصفت لك في السلف في الحنظلة على الفرض بينهما إذا كان في مثله (قال ابن وهب) وأخبرني عن الليث بن سعد وغيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن طعام بطعام نظرة فقال الطعام كله بالطعام ربا الا يدا بيد (قلت) فاني آتى إلى السقاط وهو البياع وآخذ منه الفاكهة بالحنطة حتى أقضيه (قال) لا تفعل ولكن خذ منه بدرهم حتى توفيه إياه ثم خذ من درهمك ما بدا لك ثلثه نصفه ما أحببت منه (في السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل) (قلت) هل يجوز لي أن أسلف في سلعة قائمة بعينها وأضرب لاخذها أجلا قال لا (قلت) لم كره مالك ان أسلف في سلعة قائمة بعينها وضرب لاخذها أجلا (قال)
(٢٧)