دينار في دين (قلت) فلو حل الاجل لم يكن بذلك بأس أن آخذه من سمراء محمولة أو من المحمولة سمراء (قال) نعم لا بأس به في قول مالك إذا كان ذلك يدا بيد لأنه يشبه البدل (في البيع والسلف الرجل بيع السلعة بثمن على أن يسلف) (المشترى البائع أو البائع المشترى أو متى ما جاء بالثمن فالسلعة له) (قلت) أرأيت لو بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلفني المشترى خمسين دينارا (قال) البيع فاسد ويبلغ به قيمته إذا فات مائتي دينار (قلت) لم (قال) لان العقدة وقعت فاسدة لان فيها بيعا وسلفا ولان البائع يقول أنا لم أرض أن أبيع عبدي بمائة دينار وقيمته مائتا دينار الا بهذه الخمسين التي أخذتها سلفا فهذا يبلغ بالعبد ها هنا قيمته ما بلغت إذا فات وإذا كان أبدا مثل مسألتك هذه فانظر إلى القيمة فإن كانت القيمة فوق الثمن فإنه يبلغ للبائع قيمة العبد وإن كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ العبد الأكثر من القيمة أو الثمن (قلت) فلو باع العبد بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أن أسلف البائع المشترى خمسين دينارا (قال) هذا لا يزاد على الثمن أن كانت القيمة أكثر ويرد السلف لان البائع قد رضى أن يبيع بمائة دينار ويسلف خمسين دينارا أيضا فهذا ينظر أبدا إلى الأقل من الثمن ومن القيمة فيكون للبائع الأقل من ذلك أبدا وفى مسألتك الأولى إنما ينظر إلى الأكثر من القيمة أو الثمن فيكون للبائع الأكثر من ذلك أبدا وهذا إذا فات العبد فأما إذا كان العبد قائما بعينه لم يفت بحوالة الأسواق أو غيرها من وجوه الفوت فان البيع يفسخ بينهما إلا أن يرضى من اشتراط السلف أن يترك ما اشترط من السلف أو يثبت البيع فيما بينهما فذلك له (قلت) لم كان هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف ورضى بذلك ثبت البيع بينهما (قال) كذلك قال لي مالك في هذه المسألة (قال) وقال مالك في البيع والسلف إذا ترك الذي اشترط السلف ما اشترط صحت العقدة (قال) وهو
(١٣٢)