(قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سأله عن رجل استكرى دابة فجاز بها الشرط أيضمن (قال) نعم (قال ابن وهب) وأخبرني رجل من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة وأبى الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله ثم فسروا بنحو من تفسير مالك في الكراء الأول وكراء التعدي وضمان الدابة (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل زدت على المكان الذي استكريت إليه قليلا ميلا أو أقل فماتت (قال) تغرم (قلت) لعطاء زدت على الحمل الذي اشترطت قليلا فماتت (قال) تغرم (قلت) فأكريته من غيري بغير أمر سيد الظهر فحمل عليه مثل شرطي ولم يتعد (قال) لا يغرم وقال ذلك عمرو ابن دينار (سحنون) عن ابن نافع عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان ابن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشئ فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا انهم كانوا يقولون من استكرى دابة إلى بلد ثم جاوز ذلك البلد إلى بلد سواه فان الدابة ان سلمت في ذلك كله أدى كراءها وكراء ما تعدى بها وان تلفت في تعديه بها ضمنها وأدى كراءها الذي استكراها به (في الدعوى في الكراء) (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة إلى أفريقية فاختلفنا قبل الركوب أنا وصاحب الدابة فقال إنما أكريتك الدابة إلى برقة بمائة وقلت أنا إنما اكتريت منك إلى أفريقية بمائة (قال) قال مالك يتحالفان ويتفاسخان نقد الكراء أو لم ينقد إذا كان قبل الركوب أو ركوب دور لا يكون فيه ضرر في رجوعهما (وقال غيره) إذا انتقد وكان يشبه ما قال فالقول قوله مثل ما لو بلغا برقة فاختلفا فيها لان النقد المقبوض فوت وصار القابض مقرا بما عليه والمكترى مدع للأكثر ألا ترى لو قال بعتك بهذه المائة التي قبضت منك مائة أردب إلى سنة وقال المشترى بل اشتريت منك مائتي أردب إلى
(٤٨٣)